تحصيل التعليم على علمه، ولكن إن تعذر الغير ففي وجوب تعلمه ليعلمها وجهان، من أنه كالتكسب لأداء الدين، ومن توقف الواجب عليه، وهو الوجه.
وأما الثاني: فلأنه يكفي القدرة على المهر، ولا يشترط الفعلية. وفي المبسوط وجه بالعدم (1)، واحتاط به القاضي (2)، إذ لا يصح إصداق منفعة شئ بعينه وهو لا يقدر عليها كاصداق منفعة عبد لا يملكه. والفرق ظاهر، فإن منفعة الغير لا تثبت في الذمة.
* (فإن) * أصدقها تعليم سورة و * (تعذر تعليمها أو تعلمت من غيره) * من دون تحصيله لها * (فعليه الأجرة) * لمثل تعليمها، فإن الأقرب إلى الشئ عند تعذره المثل أو القيمة والأجرة قيمة العمل، وقد يقال بثبوت مهر المثل.
* (وكذا) * إذا أصدقها * (الصنعة) * فتعذرت أو تعلمت من غيره.
* (ولو عقد مرتين على مهرين) * من غير تخلل فراق * (فالثابت الأول) * عندنا * (سرا) * كان * (أو جهرا) * وهو ظاهر، وللشافعي قول بأن المهر مهر السر، وآخر بأنه مهر العلانية (3) ونزلا على اتحاد العقد والتواطؤ على إرادة شئ والتلفظ بآخر مخالف له قدرا ونحوه، كأن يتواطئا على إصداق ألف والتلفظ في العقد بألفين فإن فيه حينئذ وجهين: اعتبار ما يتواطئا عليه فإنه الذي به التراضي، وعدم قصد الألفين من لفظهما فهو كإيقاع العقد لاغيا.
ويؤيده خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه، فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح (4).
والصواب حمله على أن يعقد عليه سرا، وإرادة ذلك من قوله: " وكان عليه النكاح " واعتبار اللفظ، لأنه الذي وقع عليه العقد، ولا يعدل في الألفاظ عن موضوعاتها باصطلاح خاص بين اثنين، وهو اختيار المبسوط (5) والمهذب (6)