والايقاف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر * (سواء كان الزوج موسرا أو معسرا) * إذ لا يختلف بذلك حال المعاوضة والمتعاوضين، وقد يفهم من السرائر (1) منعها من الامتناع مع الإعسار لامتناع المطالبة، ويضعف بأن امتناع المطالبة لا يوجب تسليم العوض.
* (وهل لها ذلك) * أي الامتناع * (بعد الدخول) * قبل القبض؟ * (خلاف) * ففي المقنعة (2) والمبسوط (3) لها ذلك، فإن أحد العوضين وهو منفعة البضع متجدد لا يمكن قبضه جملة، والمهر بإزاء الجميع، فبالتسليم مرة لم يحصل الإقباض فجاز الامتناع، [ولعموم العسر والحرج والضرر] (4).
وفي الإنتصار (5) والنهاية (6) والخلاف (7) والمهذب (8) [والجواهر] (9) والوسيلة (10) والغنية (11) والسرائر (12) والجامع (13) والنافع (14) والشرائع (15) ليس لها الامتناع، لتحقق الإقباض بالوطء مرة، ولذا يستقر به المهر، ولوجوب التمكين عليها (16) خرج التمكين أو لا قبل القبض بالإجماع، فيبقى الباقي على أصله، وللإجماع كما في السرائر (17).
* (ولو كان) * المهر كله * (مؤجلا لم يكن لها الامتناع) * قطعا لثبوت حقه عليها [حالا] (18) من غير معارض.
* (فإن امتنعت وحل) * المهر * (لم يكن لها الامتناع) * أيضا * (على