كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٧ - الصفحة ٤١١
رأي) * وفاقا للأكثر * (لاستقرار وجوب التسليم) * عليها * (قبل الحلول) * فيستصحب ولأنهما عقدا، وتراضيا على أن لا يقف تسليم البضع على تسلم المهر.
ويحتمل جواز الامتناع، لمساواته بعد الحلول للحال ولم يعقدا على التسليم قبل التسلم بعده، ولا استقر عليها إلا الوجوب قبله، ولأن الأصل في المتعاوضين جواز الامتناع من التسليم قبل التسلم، وإنما يتخلف لمانع من تأجيل أحدهما دون الآخر، فالزمان قبل الحلول مانع من الامتناع، فإذا حل ارتفع المانع.
وفيه: أن الأصل إنما هو استحقاق التسلم بالتسليم (1) أو استحقاق كل منهما على الآخر التسليم [لا الامتناع] (2).
* (وإنما يجب تسليمه) * أي المهر * (لو كانت متهيأة للاستمتاع، فإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر) * غيره كمرض أو حيض * (لم يلزم) * التسليم، فإنه لا يجب التسليم إلا إذا تعذر التسلم مع حلول العوضين.
* (ولو كانت صبية) * فامتنع الاستمتاع بها لذلك * (فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي) * لأنه الآن مستحق عليه، ولا يستحق الاستمتاع عليها، فهو بمنزلة تأجيل أحد العوضين دون الآخر. وفي المبسوط (3) والكافي (4) العدم، لتعذر التقابض.
* (ولو منعت) * الزوجة مع تهيؤها للاستمتاع * (مع التمكين) * لنفسها * (لا للتسليم) * أي تسليم المهر إليها * (ففي وجوب التسليم) * للمهر على الزوج * (إشكال) * من صدق الامتناع من التسليم وإن لم يكن لأجل التسلم، ومن أن تسليم المهر إنما يجب إذا امتنعت من التسليم لتسلمه، فإنه الامتناع المشروع، فإذا امتنعت لغيره لم تبذل نفسها فلم تستحق عليه المهر.
* (ولو مكنت كان لها الطلب، وإن لم يطأ) * فإن تسليمها إنما هو التمكين * (فإن رجعت إلى الامتناع سقط طلبها، إلا إذا وطأها فإن المهر) * إنما

(١) في المطبوع زيادة: لا الامتناع.
(٢) لا يوجد في المطبوع.
(٣) المبسوط: ج ٤ ص ٣١٦.
(4) الكافي في الفقه: 294.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست