* (أما لو طالبته بالتسليم) * حين كانت لها المطالبة * (فمنعها) * لا لعذر فتلف * (فعلى الأول) * كان الحكم ما تقدم من أنه * (يضمنه بأكثر ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين التلف) *.
* (و) * أما * (على الثاني) * فيختلف الحكم، لأنه حينئذ يضمنه * (بأكثر ما كانت قيمته من حين المطالبة إلى حين التلف) * كما نص عليه في المبسوط (1) * (لأنه) * حينئذ * (غاصب) *، وقد يقال بضمان قيمة يوم التلف حينئذ أيضا، لما عرفت من أنه حين الانتقال إلى القيمة، وهو ظاهر الشرائع (2).
* (ولو تعيب في يده قيل) * في الخلاف (3) والمهذب (4) وموضع من المبسوط (5): * (تخيرت في أخذه) * مع الأرش * (أو) * أخذ * (القيمة) * لأن العقد وقع عليه سليما، فإذا تعيب كان لها رده.
* (والأقرب) * أنه ليس لها رده إلا * (أخذه وأخذ أرشه) * فإنه مضمون باليد دون المعاوضة فهو ملكها، وإنما لها الأرش * (ولها أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر) * اتفاقا، لأن النكاح مع الأصداق معاوضة، ولكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض. [ولخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه (6). وللحرج والعسر والضرر] (7).
فإن امتنعا جميعا من التسليم حتى يقبض أودع المهر من يثقان به، فإذا وطأها قبضته. ويحتمل إجبار الزوج على التسليم، لأن فائت المال يستدرك دون البضع،