لها، لأنها رضيت بما يتعذر قبضه وتملكه، فكأنها رضيت بلا مهر (1) * (سواء) * عندنا الخمر أو الخنزير * (كان معينا أو مضمونا) * لعموم الأدلة، خلافا لبعض العامة، فأسقط المهر إن كان معينا (2).
* (ولا يتقدر المهر قلة) * اتفاقا، وللأصل وعموم الأخبار، وقال الرضا (عليه السلام):
وقد كان الرجل على عهد رسول الله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى الحنطة، القبضة (3).
* (و) * لا * (كثرة على رأي) * وفاقا للأكثر للأصل، وعموم الأدلة، ومنها قوله تعالى: " وآتيتم إحداهن قنطارا " (4) ولقول الرضا (عليه السلام) في صحيح الوشا: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لأبيها فاسدا (5). وما روي أن الحسن بن علي (عليه السلام) أصدق امرأة مائة جارية مع كل جارية ألف درهم (6).
وخلافا للانتصار (7) والهداية (8) ففيهما لا يزاد على خمسمائة درهم، فإن زاد رد إليها، وربما يظهر من الفقيه (9) للإجماع، وانتفاء الدليل على الزائد، وهما ممنوعان، مع أن المفتقر إلى الدليل إنما هو التقدير.
وخبر المفضل بن عمر سأل الصادق (عليه السلام) عن المهر الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه، فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد على السنة، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم (10). وهو مع الضعف يحمل على استحباب الاقتصار عليها، واستحباب عفوها عما زاد.