كما يبسط الثمن الواحد على الأعيان المبتاعة صفقة كذلك خلافا للمبسوط (1) والمهذب (2) فبسطاه على رؤوسهن، لأصالة عدم التفاضل، وظهور التساوي مع التساوي في الزوجية، وعدم تمحض المعاوضة.
* (ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف) * بما يرفع الجهالة * (قيل) * في النهاية (3) والمبسوط (4) والخلاف (5) والغنية (6) والمهذب (7) والجامع (8) والنافع (9): صح و * (كان لها وسط) * من * (ذلك) * وهو خيرة الإرشاد (10)، لخبر علي بن أبي حمزة قال للكاظم (عليه السلام): رجل تزوج امرأة على خادم. قال: لها وسط من الخدم، قال: قلت: على بيت، قال: وسط من البيوت (11). ومرسل ابن أبي عمير عنه (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة على دار. قال: لها دار وسط (12). وللإجماع على ما في الخلاف (13).
والأقوى الفساد للجهالة، وضعف الخبرين، وإمكان حملهما على وصف هذه الأشياء بما يرفع الجهالة وإن بقي الاشتراك.
* (ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ولم يسم مهرا فمهرها خمسمائة درهم) * لأنها السنة المحمدية (صلى الله عليه وآله) كما نص عليه فيما تقدم من خبر مفضل بن عمر (14) وغيره، وهو كثير. ولخبر أسامة بن حفص سأل الكاظم (عليه السلام) عن