رجل تزوج امرأة ولم يسم مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة (1). ولا إشكال في المسألة إن كان عليها إجماع أو قصد الزوجان ذلك، وإلا فهو مشكل.
* (ولو أصدقها تعليم سورة، لم يجب تعيين الحرف) * أي القراءة من قوله (عليه السلام): " نزل القرآن على سبعة أحرف " (2) على ما يقال: إنها السبع القراءات * (ولقنها الجائز) * أيا كان من القراءات المتواترة دون الشاذة * (على رأي) * الأكثر للأصل، وعن بعض الأصحاب وجوب التعيين للجهالة، والاختلاف سهولة وصعوبة. * (ولا يلزمه غيرها) * أي السورة المعينة في الصداق * (لو طلبت) * منه تعليمها وإن كانت أقصر أو أسهل، وكذا لو طلبت غير الحرف الذي يعلمها شاذا أو غيره.
* (وحده) * أي التعليم * (أن تستقل بالتلاوة) * لأنه المفهوم منه عرفا * (ولا يكفي تتبع نطقه، ولو نسيت الآية الأولى) * بعد استقلالها بالتلاوة * (عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم على إشكال) * من أن تعليم السورة لا يمكن إلا بتعليم آية آية، وإذا استقلت بتلاوة الآية الأولى حصل التعليم بالنسبة إليها، ولا دليل على وجوب الإعادة، نعم لا يكفي نحو كلمة وكلمتين، لأنه لا يعد في العرف تعليما بل مذاكرة. ومن أن المفهوم من التعليم هو الاستقلال بالتلاوة، فتعليم السورة إنما يتحقق باستقلالها بتلاوتها بتمامها.
وللعامة وجه بأنه لا يتحقق التعليل بأقل من ثلاث آيات، لأنها مقدار أقصر سورة، وهي أقل ما يقع به الإعجاز (3).
* (ولو لم يحسن السورة) * حين أصدقها تعليمها * (صح) * سواء أصدقها التعليم مطلقا بنفسه أو بغيره أو التعليم بنفسه. أما الأول فظاهر، إذ لا يتوقف