* (يستقر بالوطء مرة) * ولم يحصل وإن حصل التمكين.
* (ولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت) * عليه إن لم يكن لها عذر، لوجود المقتضي لوجوبه وانتفاء المعارض * (وليس له الاسترداد) * فإنه حق لها، فهو كالدين المؤجل إذا تبرع المديون بتعجيل أدائه. قيل: وعلى القول بوجوب تسليم المهر على الزوج أولا، له الاسترداد (1) فإنه يدفعه دفعا مراعى بسلامة العوض له، فإذا امتنعت من التمكين استرد.
* (وإذا سلم الصداق، فعليه أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف والاستحداد) * أي إزالة الشعر بالحديد أو غيره كما في المبسوط (2) لجري العادة به، ولأنه ربما ينفر عنها إن لم تستعد له، وربما يفهم من النهي عن طروق الأهل ليلا، وقوله (صلى الله عليه وآله): أمهلوا كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة (3).
وأما التحديد بيوم وبيومين وثلاثة كما في المبسوط (4) فلعل المراد به التمثيل، وإنما العبرة بزمان تستعد فيه. ونص في المبسوط على أنها إن استمهلت أكثر من ثلاثة لم تمهل، لأن الثلاثة تتسع لإصلاح حالها (5). واستقرب في التحرير عدم وجوب الإمهال (6) للأصل.
* (ولا) * شبهة في أنه ليس عليه أن * (يمهلها لأجل تهيئة الجهاز، ولا لأجل الحيض، لإمكان الاستمتاع بغير القبل) * منها. * (ولو كانت صغيرة لا تطيق الجماع) * وإن بلغت تسعا فصاعدا * (أو مريضة) * كذلك * (وجب الإمهال) * أما في الوطء فلا شبهة فيه، وأما في تسلمها ونقلها إلى بيته ففي المبسوط (7) والتحرير (8) كذلك، لأن العمدة من الاستمتاع هو الوطء والباقي