* (ثم إن كان الغار) * هو * (الوكيل) * لها أو له * (رجع بالجميع وإن كانت) * الغارة * (هي) * أو هي الغارة * (فكذلك) * يرجع بالجميع من غير استثناء مهر المثل، أو أقل ما يتمول، لأنها لا تملك شيئا عوضا عن بعضها.
* (تتبع به) * الزوجة بعد العتق لا على سيدها * (لأنه ليس برجوع في) * غير * (المهر، لأن المهر استحقه السيد) * بوطء أمته * (ورجوعه) * إنما * (يكون) * بمثل ما غرمه للمولى * (في ذمتها. ولو حصل) * الغرور * (منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا، ونصفه عليها تتبع به) * بعد العتق، وإن كان سيدها رجع عليه بجملة ما أعطاه من المهر أو مع استثناء أقل ما يتمول أو مهر المثل.
* (ولو أولد كان الولد رقا لمولاه إن كان المدلس سيدها أو أذن لها) * في التزويج * (مطلقا أو في التزويج به) * بخصوصه * (أو بأي عبد) * كان، لأنه على كل من التقادير أذن لها في النكاح، ومولاه لم يأذن له في نكاحها، فإنه إنما أذن في نكاح الحرة، وقد مر أن الولد لمن لم يأذن من الموليين وإن لم يأذن سيدها ولا دلس كان الولد بين الموليين.
واستشكل من وجهين:
الأول: إن مولاه ربما أذن له في نكاحها بخصوصها بشرط الحرية أو لا بشرطها، فيدخل في عموم مسألة كون الولد بين الموليين إذا أذناه، ولا يفيد التخصيص اشتراط الحرية بل الظاهر حينئذ، وإذا أذن في إنكاح أية امرأة بشرط الحرية في عموم مسألة أن يكون الولد حرا كما اختير في المبسوط (1)، [واقتصر في التحرير (2) على نقله] (3) وكذا إذا أذن له في النكاح مطلقا، فإنه دخل على أن يتزوج بحرة، وبالجملة فعدم الإذن من مولاه هنا لا جهة له.
والثاني: أن مولاها إذا أذن لها في نكاح أي عبد أو هذا العبد وهو يعلم أنه عبد فلا جهة لحرمانه من ولدها.