مع الدخول لا فرق بين ذكر المهر وتركه في وجوب المهر لها، إلا أنه مع الذكر يتعين في جنس ووصف وقدر يعينانها. ومع الترك إنما يجب لها مهر المثل من أي جنس بأي صفة كان.
* (فيشترط في صحته) * أي المهر * (مع ذكره التعيين) * يجوز كون الفاء للتعليل والتفريع والتفصيل، واشتراط التعيين لأنه وإن لم يشترط في صحة العقد ولا العقد من عقود المعاوضات، لكنه مع ذكره فيه يجري فيه أحكام المعاوضات، فالخالي من التعيين كالخالي من التسمية رأسا.
ولكن التعيين * (إما بالمشاهدة وإن جهل كيله ووزنه) * وعدده وزرعه مع كونه من أحدها * (كقطعة) * مشاهدة * (من ذهب وقبة) * مشاهدة * (من طعام) * لعموم الأدلة والأصل، وحصول التراضي، وارتفاع أكثر الجهالات بالمشاهدة، مع أنه ليس من المعاوضات المحضة.
نعم، إن تلفت العين المشاهدة المجهولة المقدار قبل القبض لم يمكن التخلص إن جهلاه إلا بالصلح * (أو بالوصف الرافع للجهالة) * في ذاته وصفاته * (مع ذكر قدره) * من وزن أو كيل أو زرع أو عدد * (إن كان ذا قدر، فلو أبهم) * مع انتفاء المشاهدة جنسه أو بعض صفاته أو قدره * (فسد) * المهر * (وصح العقد) * لما عرفت من عدم توقفه عليه، ومع الدخول يجب مهر المثل، لكن الظاهر كونه من الجنس المذكور في العقد بالصفة المذكورة إن ذكرت له صفة، لأنه لا يقصر عن الشرط، و: المؤمنون عند شروطهم (1).
* (ولو تزوجهن بمهر واحد صح) * كما يصح ابتياع أعيان بثمن واحد لعدم المانع، وحصول التراضي، وربما قيل بالبطلان للإبهام.
* (وبسط) * المذكور عليهن * (على) * قياس * (مهور الأمثال) * لهن * (على رأي) * فإنها أعواض عن أبضاعهن، فيعتبر على قياس مالها من الأعواض عادة،