وخبر محمد بن إسحاق قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت: لا، قال: إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي (صلى الله عليه وآله) فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به، فأما الأصل فاثنا عشر أوقية ونش (1)، وهو أيضا مع الضعف لا دلالة له على المطلوب، والأولى مع ذلك الاقتصار على الخمسمائة تأسيا بهم صلوات الله عليهم.
وإن أرادت الزيادة نحلت من غير المهر كما فعله الجواد (عليه السلام) بابنة المأمون، قال: وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأزواجه، وهو اثنا عشر أوقية ونش على تمام الخمسمائة وقد نحلتها من مالي مائة ألف درهم (2).
وإنما لا يتقدر قلة * (ما لم يقصر عن التقوم كحبة حنطة) * فلا أقل من أقل ما يتمول.
* (وليس ذكره شرطا) * في صحة العقد بالإجماع والنص من الكتاب (3) والسنة (4)، والسر في أنه ليس معاوضة. * (فلو أخل به أو شرط عدمه) * في الحال أو مطلقا * (صح العقد) *. وإن شرط العدم قبل الدخول وبعده ففيه قولان:
الفساد لمنافاته مقتضى العقد، فإما أن يفسد العقد أيضا أو الشرط خاصة. والصحة، لأن نفيه مطلقا بمعناه، وفيه الفرق بين العام والتنصيص، فإن العام يقبل التخصيص، وإذا خلا العقد عن المهر شرط عدمه أم لا.
* (فإن دخل فلها مهر المثل) * لأن البضع لا يخلو عن العوض إذا لم يكن بغيا، وللأخبار (5) والإجماع، إلا أن يفرضا المهر قبل الدخول فيتعين بالفرض.
* (وإنما يفيد ذكره) * في العقد مع الدخول * (التعيين والتقدير) * يعني أنه