ولا يبعد القول بفسادهما، لخلو العقد عن الأول، وخلو لفظه عن قصد الثاني.
* (والمهر مضمون) * على الزوج عينا كان أو دينا ما دام * (في يد الزوج) * أو ذمته * (إلى أن يسلمه) * لكن في ضمان العين هل هو ضمان معاوضة. لقوله تعالى: " فآتوهن أجورهن " (1) والتعبير بلفظ المعاوضة في نحو: زوجتك بكذا.
وجواز امتناعها من التمكين قبل القبض، ورده بالعيب، أو ضمان يد كضمان الوديعة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم لعدم محوضة المعاوضة، وتسميته نحلة في الكتاب، وجواز خلو النكاح عنه، وعدم انفساخه بتلفه، وعدم سقوطه بامتناعها من التمكين إلى الموت؟ وجهان، والمعروف عندنا الثاني.
* (فإن تلف قبله) * أي التسليم * (بفعل المرأة برئ وكان) * الإتلاف * (قبضا) * وهو ظاهر.
* (وإن تلف بفعل أجنبي تخيرت بين الرجوع على الأجنبي أو الزوج و) * إن رجعت على الزوج * (يرجع الزوج عليه) * أي الأجنبي.
* (وإن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد رجعت عليه بمثله، فإن لم يكن مثليا فالقيمة) * لكون الضمان ضمان المعاوضة ينفسخ الصداق ويرجع إلى مهر المثل، كما أنه إذا تلف أحد العوضين في البيع قبل القبض انفسخ البيع، ولا ينفسخ النكاح، لأن الصداق ليس من أركانه.
وإذا رجعت بالقيمة * (فيحتمل أكثر ما كانت) * القيمة * (من حين العقد إلى حين التلف، لأنه مضمون في جميع الأحوال) * في جميع المدة، فالأكثر مضمون.
* (و) * يحتمل القيمة * (حين التلف) * كما في المبسوط (2) * (لأنه مضمون) * في جميع الأحوال * (بغير تعد منه) * ليلزمه أعلى القيم من يوم التعدي إلى التلف كما في المغصوب، فإنما عليه القيمة يوم الانتقال إليها، وهو يوم التلف. واحتمل القيمة يوم الصداق، وهو ضعيف، هذا إن لم تطالبه بالتسليم.