* (وقيل) * في السرائر: يثبت (1) * (مثل) * الخمر من * (الخل) * فالإضافة بيانية، أو مثل ما ظناه خلا فهي لأمية، لأنهما عقدا على الخل بهذا القدر وظناه خلا، فإذا ظهر خمرا لزم مثله، لأنه مثلي فات فيلزم مثله، لأنه أقرب الأشياء إليه، ولأن المعقود عليه خل منحصر في هذا الشخص، فإذا لم يتم الانحصار بقيت الخلية.
وقيل: في المبسوط (2) والخلاف (3) القيمة، لأنهما عقدا عليه للمالية، فإذا تعذر عينه اعتبرت المالية.
* (وكذا لو تزوجها بعبد فبان حرا (4)) * صح وثبت مهر المثل أو القيمة دون المثل، فإنه ليس مثليا ففيه مسامحة اتكالا على الظهور وتنزيلا للقيمة منزلة المثل.
* (ولو تزوجها على) * شخصين ظناهما * (عبدين فبان أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في الآخر) * كما عند أبي حنيفة (5) لأنها لم ترض به * (بل يجب) * لها * (بقدر حصة الحر) * من مجموع المسمى إذا قوما * (من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا) * على القولين في المسألة المتقدمة.
وفي التحرير: هل لها المطالبة بقيمتهما ودفع الآخر؟ إشكال (6). وللشافعية هنا أقوال بناء على الخلاف في تفريق الصفقة، فإن بطل به بطل هنا فلها مهر المثل أو قيمتها على القولين، وإن صح كان لها الخيار، فكذا هنا، فإن فسخت كان لها قيمتهما أو مهر المثل على القولين، وإن اختارت فإما أن يلزمها الرضا بالباقي خاصة أوليس عليها ذلك، بل لها المطالبة بقيمة الآخر أو بحصته من مهر المثل.
* (ولو أصدقها عينا فخرجت مستحقة) * للغير فسد الصداق قطعا * (فإن كانت مثلية فالمثل، وإلا فالقيمة) * لأن الرضا بالعين، فإن تعذرت لزم أقرب الأشياء إليها.