فخطبها رجل فزوجها به على ما معه من القرآن (1). * (أو عمل محلل) * ولا خلاف في جميع ذلك، لحصول التراضي مع الأصل، ونطق الأخبار بأنه ما تراضيا عليه (2). * (أو) * كانت * (إجارة الزوج نفسه مدة معينة) * أو على عمل معين أي منفعته المستفادة من الإجارة، ولعله روعي ظاهر لفظ: " على أن تأجرني ثماني حجج " (3) * (على رأي) * وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في المبسوط (4) للأصل والعموم والتراضي، خلافا للنهاية (5) وجماعة، لحسن البزنطي عن الرضا (عليه السلام): في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، فقال: إن موسى (عليه السلام) علم أنه سيتم له شرطه فكيف له هذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟! (6). وليس نصا في البطلان، ولو عمل به أدى إلى فساد الإصداق بنحو تعليم سورة أو صنعة أو إجارة غيره لاشتراك العلة. والعين يكون مهرا * (سواء كانت معينة أو مضمونة) * للأصل والعموم، والأولوية من المنفعة.
* (ولو عقد الذميان) * أو غيرهما من أصناف الكفار * (على خمر أو خنزير صح) * العقد مع الإصداق، لأنهما يملكانهما، وقد مر صحة عقد الكفار إذا صح عندهم.
* (فإن أسلم أحدهما بعد الدفع برئ الزوج) * خلافا لبعض العامة (7).
* (و) * إن أسلم * (قبله يجب القيمة عند مستحليه) * كما تقدم، لأنه لما تعذر تسليمه انتقل إلى أقرب شئ إليه وهو القيمة، وللأخبار (8) وقد تقدمت.
وقيل: عليه مهر المثل (9) وقد مضى مع دليله، ولبعض العامة قول بأنها لا مهر