في شئ، والأقرب إليه قيمته، فيقوم مثل الخمر عند مستحليه، والحر على تقدير العبودية.
و * (الأقرب الثاني) * وفاقا للسرائر (1) والنافع (2) والشرائع (3) والجامع (4) والوسيلة (5) وموضع من الخلاف (6) لأنه لما فسد كان بمنزلة عدم التسمية، فيثبت مهر المثل بالدخول - ولعله المراد وإن أطلق - كما في الإرشاد (7) والتحرير (8) والتبصرة (9) والتلخيص (10) والشرائع (11) والنافع (12). ويحتمل مطلقا كما يقتضيه كلام المبسوط (13) والجامع (14).
وهنا قول ثالث هو ثبوت القيمة لما له قيمة في الجملة كالخمر، ومهر المثل فيما لا قيمة له أصلا كالحر. وفرق في المبسوط بين أن يقول: أصدقتك هذا الحر أو الخمر، وأن يقول: أصدقتك هذا العبد أو الخل أو هذا، فبان حرا أو خمرا، فأثبت مهر المثل في الأول والقيمة في الثاني، وقال: إنه قضية مذهبنا، فإنها دخلت في الأول مع العلم بأنها لا تملكه (15). ونحوه الجواهر (16).
* (ولو تزوجها على) * ما في ظرف يظنانه * (ظرف خل فخرج) * ما فيه * (خمرا صح العقد) * قولا واحدا كما يظهر منهم * (ويثبت (17) مهر المثل) * لظهور فساد المسمى، فيجب مهر المثل إما مطلقا أو مع الدخول كما تقدم.