* (نعم، لو تزوجها متعة) * على المختار * (أو دواما على رأي بشرط أنها كتابية فظهرت مسلمة فلا خيار) * لأن الكفر ليس من الشروط السائغة شرعا كشرط عدم العفاف.
ويحتمل الخيار لجواز تعلق غرض بالكفر لضعف حقوقها بالنسبة إلى المؤمنة.
وفي الدوام إن جوزنا نكاح الكتابية فهو كالمتعة، وإلا ففي بطلان العقد وصحته قولان، من إيقاعه على من يعتقد فساد العقد عليها وهو اختيار المبسوط (1) ومن وقوعه في الواقع على المسلمة. وعلى الصحة ففي ثبوت الخيار وعدمه ما عرفت، فالرأي يجوز أن يكون إشارة إلى رأي جواز نكاح الدوام بالكتابية، وإلى رأي البطلان إذا شرطت فيه فنفى الخيار البطلان من أصله.
* (الثالث: لو تزوج العبد) * كلا أو بعضا بامرأة * (على أنها حرة فظهرت أمة) * كلا أو بعضا * (فكالحر) * في ثبوت الخيار لوجود المقتضي، ولا يمنع التساوي في الرقية. * (فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ، و) * إن فسخ * (بعده) * ثبت * (المسمى) * على المختار، أو مهر المثل على قول * (على سيده، أو في كسبه) * على الخلاف المتقدم. * (ويرجع به على المدلس) * أو بالزائد على مهر المثل، أو أقل ما يتمول * (ويكون للمولى) * قطعا، فإنه لا يملك شيئا.
* (و) * أما * (لو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن الرجوع به للعبد) * لأن ما أعطاه المولى فقد تبرع به عليه، وإنما يرجع الفاسخ بما غرمه لنفسه إلا أن يكون ممن لا يملك شيئا وهو الآن حر، فهو كسائر مكاسبه بعد الحرية، كما إذا زوج الولي ابنه الصغير المعسر وغرم المهر ثم فسخ الابن بعد البلوغ والدخول، فإنه يرجع بالمهر لنفسه. ويحتمل الكون للمولى، لأنه عوض عما دفعه، وهو لم يدخل في ملك العبد ليملك عوضه، فإنه لا يملك، ولتزلزل وجوب المهر عليه، فإذا انفسخ رجع إليه هو أو عوضه. ويندفعان بأنه وإن لم يملكه لكنه إنما يحمل عنه، ومنع التزلزل.