الأولى، فإن الخصي ربما وطأ أشد من الفحل، والعنين ربما برأ، وللضرر، وعموم خبر أبي الصباح سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (1). وربما تردد فيه اقتصارا في خلاف الأصل على المتيقن، لعدم النص عليه بخصوصه.
وعلى ثبوت الخيار به يثبت * (مع سبقه على العقد) * بلا خلاف * (أو على الوطء) * لعموم الأدلة، وعند ابن إدريس (2) والمصنف في الإرشاد (3) وموضع من التحرير (4) والمحقق (5) والشيخ في الخلاف (6) وموضع من المبسوط (7) لا يثبت به إذا تأخر عن العقد استصحابا له.
* (وفي الفسخ بالمتجدد) * بعد الوطء * (إشكال) * من العموم، ومن الاستصحاب والتصرف المسقط للخيار والأخبار الناصة بأنه لا خيار لها إذا وقع عليها مرة ثم عن أو أخذ أو أعرض عنها (8) والضرر مشترك بينه وبين الأمراض المانعة من الوطء.
والأول أقوى وفاقا للقاضي (9) والشيخ في موضع من المبسوط (10) والمصنف في التلخيص (11) وموضع من التحرير (12) إذ مع العموم لا معنى للاستصحاب أو اسقاط التصرف للخيار.
والفرق بينه وبين غيره من الأمراض أو الأعراض أو التأخيذ توقع الزوال،