* (والمولودة من الزنا) * لأنها لا تفلح، وللعيب، ونحو خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟
قال: لا، وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي (1). وحسن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): في رجل يشتري الجارية ويتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس (2). وعنه عن أحدهما (عليهما السلام) عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا، وإن كانت له أمة فإن شاء وطأها ولا يتخذها أم ولد (3).
وحرمها ابن إدريس (4) لكفرها، وقد منعت المقدمتان.
* (وأن ينام بين) * زوجتين * (حرتين) * لما فيه من الامتهان بهما * (أو يطأ حرة وفي البيت غيره) * وقد تقدم.
* (ولا بأس بهما في الإماء) * للأصل، وانحطاطهن عن الحرائر في الاحترام. ومرسل ابن أبي نجران، إن أبا الحسن (عليه السلام) كان ينام بين جاريتين (5).
وصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس (6). ولا يبعد القول بالكراهة فيهن، لعموم ما نهي من الأخبار (7) عن الوطء وفي البيت صبي يراهما ويسمع نفسيهما كما عرفت فيما تقدم.
* (وللسيد استخدام الأمة) * المزوجة * (نهارا و) * إنما * (عليه تسليمها إلى زوجها ليلا) * لأنه إنما ملكه الانتفاع ببضعها فيبقى له الاستخدام، والغالب في زمانه النهار كما الغالب (8) في زمان الاستمتاع الليل، ولذا بني عليه القسم.