ويجوز أن يكون المراد بالمتجدد ما بعد العقد قبل الوطء أو بعده.
* (فإن أثبتناه) * أي الخيار بما بعد العقد أو الوطء منه * (وصدر منها) * عمدا حيث يعتبر عمدها * (فالأقرب عدم الفسخ) * لأنها التي فوتت على نفسها الانتفاع، وما به الانتفاع واثبات الخيار لها لدفع الضرر عنها، فإذا قدمت بنفسها عليه لم يثبت لها كما لا خيار للمشتري بإتلافه المبيع أو تعييبه. ويحتمل الثبوت للعموم، وعدم استلزام رضاها بالعيب رضاها بالنكاح معه، والعموم ممنوع، والخيار خلاف الأصل، فلا يثبت إلا بيقين.
* (وأما الخصاء) * بالكسر والمد * (فهو سل الأنثيين) * أي اخراجهما * (وفي معناه) * بل قيل: منه * (الوجاء) * بالكسر والمد وهو رضهما. * (وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد) * في المشهور للضرر والأخبار (1). وفي المبسوط (2) والخلاف (3): إنه ليس بعيب، لأنه يولج أكثر من الفحل، ولعله يحمل الأخبار على من لا يتمكن من الإيلاج، وليس ببعيد.
* (وفي المتجدد بعده قول) * بالفسخ للضرر، وعموم خبر أبي الصباح المتقدم (4)، وكونه أولى من العنة. وظاهر العبارة تمريضه، لاختصاص أخباره بما قبله، وفيه وجه ثالث بالفرق بين ما قبل الوطء وما بعده.
* (وأما العنة فهو مرض يعجز معه) * الرجل * (عن الإيلاج، و) * ذلك لأنه * (يضعف) * به * (الذكر عن الانتشار) * وقد يعمم لما يكون عن مرض أو سحر، وهو إما من عن عن الشئ إذا حبس عنه، أو من عن إذا اعترض، لأن الذكر يعترض عن يمين الفرج وشماله، أو من عن عنه أي أعرض، لإعراضه عن النساء أو إعراض الذكر عن الفرج، أو من عنان الفرس تشبيها به في اللين.
والمعروف عند الأكثر في اسمه: العنانة، والتعنين، والعنينة بالكسر والتخفيف