* (وفي العنة يفتقر إليه) * أي الحاكم، لكنه * (لا في الفسخ، بل في ضرب الأجل، وتستقل المرأة بعده) * أي الأجل في التسلط * (عليه) *.
* (ولا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطء) * في المشهور اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين، ولابتناء العقد على الصحة، وجبرا لانهتاك حرمتها بالدخول، ولقوله (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا (1).
خلافا للمبسوط (2) فخيره مطلقا، لإطلاق الأخبار، ولأبي علي فخيره في الجنون خاصة (3).
* (وفي المتخلل بينه وبين العقد إشكال) * من عموم الأدلة، وعدم انهتاك حرمتها، وأصالة تأخر الحادث، فلا يعلم بكون العيب قبل العقد غالبا، فلو نفيناه إذا تجدد بعده انتفى غالبا، وهو اختيار الشيخ (4) وابن سعيد (5) و * (أقربه) * العدم وفاقا للمحقق (6) وابن إدريس (7) من الاحتياط، و * (التمسك بمقتضى العقد) * المنعقد صحيحا.
* (ولا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل) * به أو بالحكم من أيهما كان، بلا خلاف لعموم الأدلة والاستصحاب. * (فيجب) * عليه * (المهر) * المسمى للدخول. * (ويرجع به على المدلس إن كان) * لأنه حكم التدليس والأخبار به (8) بخصوصه. واستشكل بأنه إن كان حقا ثابتا بالدخول فله الرجوع على المدلس، ويندفع بالنص والفتوى.