* (سواء) * فيهما * (حصل الوطء) * قبل التجدد * (أو لا) * وهذا موافق للسرائر (1) إلا أنه إنما أجاز لها الفسخ بحدوث جنون لا يعقل معه أوقات الصلوات، وهو ظاهر المقنعة (2) والنهاية (3) لأنهما لم يتعرضا إلا لحدوثه به، وقيداه أيضا بأن لا يعقل أوقات الصلوات. وسوى في المبسوط (4) والخلاف (5) بين الحدوث بالرجل والمرأة إذا لم يعقل معه أوقات الصلوات، لعموم الأخبار الناطقة برد المجنونة (6).
وفرق المحقق (7) في المتجدد بها بين ما قبل الدخول وما بعده، فقطع بانتفاء الخيار في الثاني دون الأول، لأن التصرف يمنع الرد بالعيب، ولصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) قال: المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا (8).
* (الثاني) * من أقسام العيوب هو العيوب * (المختصة) * بأحدهما.
* (أما) * عيوب * (الرجل، فثلاثة: الجب، والخصاء، والعنة. أما الجب) * وهو القطع * (فشرطه) * في إيجابه الخيار في الفسخ * (الاستيعاب، فلو بقي معه ما يمكن الوطء) * به * (ولو قدر الحشفة فلا خيار) * لها، لأن كل أحكام الوطء يتعلق به، ولا يجري فيه أدلة الخيار.
* (ولو استوعب ثبت الخيار) * كما قطع به الشيخ (9) وجماعة، ونفى عنه الخلاف في المبسوط (10) والخلاف (11) لفهمه من حكم الخصي والعنين بطريق