وإذا كانا أسودين أن البرص يوجب تفليس الجلد كما يكون للسمك. * (ولا) * اعتبار * (بالمشتبه به) * لما عرفت.
* (وأما القرن) * بالسكون * (فقيل: إنه عظم ينبت في) * فم * (الرحم) * كالسن * (يمنع الوطء، وقيل: إنه لحم ينبت في) * فم * (الرحم) * يمنعه * (يسمى العفل) * وهو المعروف عند أهل اللغة (1).
قال في المبسوط: وقال أهل الخبرة: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها، وهو الذي يسمى العفل، يكون كالرتق سواء (2). انتهى.
وينص عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) قال: المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن، وهو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا (3).
وفي المغرب والمعرب: إن القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه، إما غدة غليظة، أو لحمة مرتتقة أو عظم. انتهى. ويقال: إن القرن بفتحتين مصدر قرنت المرأة تقرن إذا صارت قرناء.
وعلى كل تقدير * (فإن منع الوطء أوجب الفسخ) * اتفاقا * (وإلا فلا) * وفاقا للشيخ (4) والقاضي (5) للأصل والاحتياط وهذا الخبر، إذ الظاهر أن المراد أنه إذا وقع عليها أمكنه الوطء فلا خيار، ولانتفاء الضرر، ولصحيح أبي الصباح سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها، قال: قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها