* (يبطل، وقيل: يصح (1)) * وسيأتي في التدبير واختياره الصحة * (فتعتد) * من زوجها * (عدة الحرة ولا ميراث) * لها، لخبر محمد بن حكيم سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل زوج أمته من رجل آخر ثم قال لها: إذا مات الزوج فهي حرة، فمات الزوج، فقال (عليه السلام): إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه، لأنها إنما صارت حرة بموت الزوج (2).
* (والأقرب ثبوته) * أي الميراث لها * (مع تعدد الورثة) * لما سيأتي من أن المملوك إذا أعتق قبل القسمة شارك الورثة إن ساووه، وإلا اختص بالميراث.
* (ولو ملك المكاتب) * الذي لم يتحرر منه شئ * (زوجة سيده ففي الانفساخ) * للنكاح بينهما * (نظر) * من بقاء الرقية المستلزمة لعدم تملكه شيئا، فيكون ملكه ملك السيد، ومن أنه بالكتابة استقل بالاكتساب والمعاوضات وانقطعت عنه سلطنة السيد، فهو يملك ما يكتسبه، ولذا صحت معاملته مع السيد وتضمين السيد إياه.
* * *