يستسعيها في نصف قيمتها، وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فإن أدى عنها نصف قيمتها عتقت (1). * (ويجوز شراؤها من سهم الرقاب) * لأنها رقيقة.
* (والأقرب) * وفاقا لبني الجنيد (2) والبراج (3) وإدريس (4) * (نفوذ العتق) * لوقوعه بصيغته، والحر لا يرجع رقيقا، وضعف الأخبار بخلافه. * (و) * إنما * (الرجوع بنصف القيمة وقت العقد) * لأنها قيمة المهر المعقود عليه * (كما لو أعتقت المهر) * إذا أمهرها عبدا أو أمة فإنه إذا طلقها * (قبل الدخول) * لم يرجع نصف المعتق رقا، وإنما الرجوع بنصف قيمته وقت العقد، فكذا هنا، وينص عليه حسن عبد الله بن سنان سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعتق مملوكة له، وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها (5). وحينئذ لا تعطى النصف من سهم الرقاب، وفي إيجاب السعي عليها تردد من كونه من الديون، فنظرة إلى ميسرة.
* (وملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد) * أي انفساخه لما تقدم * (فإن كان المالك الرجل استباح) * الوطء * (بالملك وإن كانت المرأة حرمت عليه) * مطلقا ما دام في ملكها * (فإن أرادته أعتقته أو باعته ثم جددت العقد) *.
* (ولا يجوز العقد على المكاتبة إلا بإذن مولاها وإن كانت مطلقة) * قد تحرر منها شئ لبقاء حق المولى فيها وإن انقطعت عنها سلطنته في الاكتسابات من البيع والشراء ونحوهما.
* (ولو علق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل:) * في السرائر (6):