أو التشديد، وأن العنة هي الحظيرة. قال المطرزي: على زعمهم اسم من العنين مأخوذ من العنة، وهي حظيرة الإبل، لأنه كأنه محبوس عن الجماع. قال: وقد تصفحت الأصول فلم أعثر عليها إلا في صحاح الجوهري، ورأيت في كتاب البصائر لأبي حيان التوحيدي: قل فلان عنين بين التعنين، ولا تقل بين العنة كما يقوله الفقهاء، فإنه كلام مرزول. انتهى كلام المطرزي.
* (وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ) * بالإجماع والنص (1)، وهو كثير * (بشرط عدم سبق الوطء) * عند الأكثر، ونفى عنه الخلاف في المبسوط (2) للأخبار: كخبر غياث الضبي (3) أن الصادق (عليه السلام) قال في العنين: إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، [وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما] (4). وخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها (5). وخبر إسحاق بن عمار عنه عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت (6). ولأنه حينئذ يرجى زواله.
وخيرها ابن زهرة مطلقا وادعى عليه الاجماع (7)، وهو ظاهر المفيد. والدليل عليه: دفع الضرر، ونحو خبر أبي الصباح المتقدم، وضعف هذه الأخبار سندا ودلالة، ولذا توقف في المختلف (8).
* (و) * يشترط * (عجزه عن وطئها ووطء غيرها) * اتفاقا كما في المبسوط (9)