* (المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون) * لدخوله في مفهومه لغة وإن خص في العرف باسم آخر، حتى قيد الجنون بأن لا يكون في عامة الأطراف ضعف وفتور.
وفي المبسوط (1) والمهذب (2): إن الجنون ضربان: أحدهما خنق، والثاني غلبة على العقل من غير حادث من مرض، وهذا أكثر من الذي يخنق، وأيهما كان فلصاحبه الخيار، وإن غلب على عقله لمرض فلا خيار، فإن برئ من مرضه فإن زال الإغماء فلا كلام، وإن زال المرض وبقي الإغماء - فهو كالجنون - فلصاحبه الخيار.
* (ولا فرق) * في الحكم الآتي * (بين الجنون المطبق وغيره) * لعموم الأدلة، سواء عقل أوقات الصلاة أم لا، كما نص عليه في السرائر (3)، وقيد في المبسوط (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) بأن لا يعقل أوقات الصلوات، وكلام الأولين يشعر بالإجماع، وجعل في الفقيه رواية (7).
* (و) * لا خلاف عندنا في أن * (لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد) * والنصوص به مستفيضة (8).
* (وإن تجدد بعده سقط) * أي لم يثبت * (خيار الرجل) * لأصالة استصحاب العقد وانتفاء التدليس وإمكان التخلص بالطلاق، كما أنه إذا أعتق وتحته أمة لم يكن له الفسخ، كما له إذا دلس عليه بالحرية * (دون المرأة) * فلها الخيار لثبوت المقتضي له وهو الضرر، مع امتناع التخلص منه بدونه. ولخبر علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها وعرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت (9).