والخلاف (1) لانتفاء العنينة بانتفائه، فهو داخل في مفهومها حقيقة لا شرط إلا أن يعمم التعنين لما عن السحر، ولكنه غير معروف في معناه، فيقتصر في خلاف الأصل على المعروف، وكلمة " أو " هنا تقتضي العجز عن الجميع لتنزيله منزلة نفي القدرة، فكأنها دخلت في المنفي، ونفي الأمرين المتعاطفين ب " أو " يقتضي نفيهما، فالمعنى اشتراط أن لا يقدر على وطء أحد.
* (فلو وطئها ولو مرة واحدة أو عن) * أي حبس * (عنها دون غيرها أو عن عنها) * وعن غيرها * (قبلا لا دبرا فلا خيار) * لانتفاء العنة، والأخير فرع اعتبار الضعف عن الانتشار.
* (ويثبت) * به * (الخيار لو سبق) * على * (العقد أو تجدد بعده بشرط عدم الوطء لها و) * لا * (لغيرها) * لعموم الأدلة، ونفى عنها الخيار مع التجدد في المبسوط (2).
* (ولو بان) * الزوج * (خنثى) * مع وضوح ذكوريته * (فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي) * وفاقا للشيخ في الخلاف (3) وموضع من المبسوط (4) والقاضي (5) والمحقق (6): للأصل من غير معارض. وكذا لو بانت الزوجة خنثى مع وضوح أنوثيتها، وخيرها في موضعين من المبسوط (7) للنفرة طبعا، وعدم اندفاع الشبهة بالعلامات لكونها ظنية، وضعفه ظاهر.
* (وإلا) * يمكن الوطء * (ثبت) * الخيار، لدخوله في عموم خبر أبي الصباح (8) وللضرر، والأولوية من التعنين.
* (ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك) * في المشهور، للأصل، وقول