* (ويجب على البائع أيضا استبراؤها) * مع الوطء منه أو من غيره، وإذا استبرئ * (فيكفي عن استبراء المشتري، ويصدقه المشتري مع عدالته على رأي) * الأكثر كما تقدم مع خلافه، وقد تقدم أنه ربما لم يعتبر إلا الثقة بخبره وإن لم يكن عدلا كما هو منطوق الأخبار (1).
* (ولو اشتراها حاملا، كره له وطؤها قبلا) * لا دبرا للأصل * (قبل الوضع) * كما في بعض الأخبار (2). * (أو) * قبل * (مضي أربعة أشهر وعشرة أيام) * كما في بعض آخر (3). ويحتمل الاختلاف شدة وضعفا * (إن جهل حال الحمل) * من كونه عن وطء صحيح أو شبهة أو زنا، وإنما لم يحرم مع أن الأصل في المجهول أن يكون بحكم الصحيح. لأصالة صحة أفعال المؤمنين * (لأصالة عدم إذن المولى بالوطء) * وعدم وطئه لمنافاته صحة البيع، وأصالة عدم وجوب الاستبراء إلا بشرط الحمل عن وطء صحيح، فإذا لم يعلم الشرط لم يجب ولم يخص به عموم: ما ملكت أيمانهم (4).
* (وإن علم إباحته) * أي الوطء * (إما بعقد أو تحليل، حرم الوطء حتى تضع) * لعموم نحو: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (5).
* (وإن علم كونه عن زنا فلا بأس) * إذ لا حرمة له. والمحصل أن الأخبار اختلفت، ففي بعضها النهي حتى تضع، وفي بعضها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام.
ثم من المعلوم أن الزنا لا حرمة له ولا عدة به، وأن الوطء الصحيح إن كان من المولى فسد البيع، وإن كان من غيره لا بد من احترامه حتى تضع. فإما أن يجمع بين الأدلة بحمل " التأجيل إلى الوضع " على الوطء الصحيح من غير المولى، و " التأجيل إلى أربعة أشهر وعشر " على الكراهة في المجهول.