أو حملهما على الكراهة مع اختلافها فيهما شدة وضعفا، وهو اختيار المصنف هنا. والفرق بين المجهول والصحيح ما ذكر. ويضعف بأنه لا فرق بينهما في الاحترام، ويمكن دفعه بالنص هنا إن تم.
أو بحمل " التأجيل إلى الأشهر والأيام " على الوطء عن زنا، ويبقى النهي على ظاهره من الحرمة، ويكون مستثنى من عموم أن لا حرمة للزنا و " التأجيل إلى الوضع " عليه، ويكون النهي على الكراهة، وهو اختياره المتقدم في المتاجر.
ويضعف بأنه لا حرمة للزنا، وهو خلاف الأصل والظاهر. فحمل العمومات عليه بعيد. ثم لا داعي إلى حمل " التأجيل إلى الوضع " عليه. واستثناؤه إلى أربعة أشهر وعشرة أيام إن سلم، فلا نسلم استثناؤه إلى الوضع حرمة أو كراهة، بل الأولى حمل التأجيل إلى الوضع على الوطء الصحيح.
أو بحمل التأجيلين على الوطء الصحيح، أو أحدهما على الحرمة والآخر على الكراهة، وهو اختياره في الفراق وفاقا للمشهور، وهو الأظهر من حيث الجمع، والأحوط ما اختاره الشهيد (1) من الحرمة حتى الوضع.
* (ولو تقايلا البيع وجب الاستبراء) * على المالك الأول * (مع القبض) * من الثاني، لما عرفت من أن الانتقال بأي سبب كان موجبا له * (لا بدونه) * للعلم بالبراءة.
* (وإذا طلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول، رجع نصفها رقا لمولاها) * على قول الشيخ (2) وابن حمزة (3)، لكون العتق هو المهر، والطلاق قبل الدخول منصف، وللأخبار (4) و * (تستسعى فيه، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة) * لا في الاستمتاع، فعن يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): في رجل أعتق أمة له، وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: