يردها على أهلها " (1) لأنه تعليل، بل الظاهر دخوله في العفل، فإنه لحم ينبت في فم الفرج يمنع الوطء، والارتتاق لا يكون إلا لنبات اللحم، ولذا حكم في التحرير بالمرادفة (2). ولما لم يكن عليه بخصوصه نص والمرادفة ونحوها غير معلوم والأولوية ممنوعة تردد فيه المحقق (3) ولم أر فيه مخالفا غيره، والخبر ربما يدل على ثبوت الخيار إذا لم يمكن للزوج وطؤها وإن أمكن لمن كان أصغر منه آلة.
* (وليس له) * أي الزوج * (إجبارها على إزالته) * فإنه حرج مع انتفاء الضرر بالخيار. * (ولا ترد المرأة) * في المشهور * (بعيب سوى ذلك) * للأصل والاحتياط والأخبار الحاصرة نصا أو ظاهرا.
* (وقيل) * في المقنعة (4) والمراسم (5) والمهذب (6) والكافي (7): إن * (المحدودة في الزنا ترد) * للعار، ولخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) سأله عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها (8).
ونحوه صحيح معاوية بن وهب (9) وحسن الحلبي (10) وقد تقدم الكل.
والجواب المعارضة بنحو خبر رفاعة: سأل الصادق (عليه السلام) عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح؟ قال: لا (11)، وأنها ليست نصوصا في الرد.
* (و) * لذا * (قيل) * في السرائر (12): * (بل يرجع إلى وليها العالم بحالها