في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها، أله أن يفتضها؟
قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك (1). وخبر الحسن بن عطية عنه (عليه السلام) قال: إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فإن أحل ما دون الفرج لم يحل له غيره، فإن أحل له الفرج حل له جميعها (2). * (ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطء وبالعكس) * لانفصال كل منهما عن الآخر وجودا وفهما.
* (ولو وطأ) * الأمة * (من غير إذن) * المولى فيه، وإن أذن في الخدمة أو في مقدماته * (كان زانيا إن كان عالما) * بالحرمة، وصحيح الفضيل قال للصادق (عليه السلام): أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها، قال:
لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل يكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها (3).
محمول على الجهل، أو غلبة الشهوة بحيث أنسته الحكم، أو خصوص ما أحل له، أو سلبته الاختيار، وأنه ليس كسائر الزناة الذين يحرم عليهم الوطء ومقدماته، فإن عليهم بكل من المقدمات والوطء إثما.
* (وعليه العقر) * أي الصداق، إما مهر المثل أو العشر أو نصفه كما في الخبر * (إن أكرهها أو جهلت) * بالتحريم، وكذا إن علمت على الأقوى، لما مر من أنه للمولى * (والولد) * رق * (للمولى، ولو جهل) * لم يكن زانيا * (فالولد حر وعليه القيمة) * للمولى، لأنه نماء ملكه وقد تقدم.
* (وولد) * الوطء من * (التحليل حر) * إن كان المحلل له حرا * (شرط الحرية أو أطلق) * تغليبا للحرية، وعملا بعموم الأخبار الناطقة بتبعية الولد للحر من الأبوين.