بينهما (1). وهو يشملهما. ولأن للأمة بضعا مملوكا للمولى، فلا يجوز تمليكه لغيره بغير إذنه بخلاف العبد. وهو لا يفيد البطلان، على أنك قد عرفت وجود القول والرواية بجواز التمتع بأمة المرأة بدون إذنها.
وفي النهاية (2) والمهذب (3) والتهذيب (4): إن من عقد على أمة الغير بغير إذنه فنكاحه باطل، فإن رضى المولى كان رضاه كالعقد المستأنف. والظاهر موافقة المشهور، وأن البطلان بمعنى التزلزل كما في النكت (5) والمختلف (6). أو البطلان إن لم يرض المولى. وقد أبقى في الشرائع (7) على ظاهره، بمعنى أن الرضا بمنزلة التحليل.
* (وعلى المولى مع إذنه) * في النكاح ابتداء * (مهر) * الزوجة اللازم في ذمة * (العبد ونفقة زوجته) * لأنهما من لوازم الزوجية والعبد لا يملك شيئا، وقد تقدم الخلاف فيهما * (وله مهر أمته) * فإنها لا تملك شيئا، ولأنه عوض بضعها المملوك له.
* (وإجازة) * المولى * (عقد العبد كالإذن المبتدأ في النفقة) * لأنها تجب يوما يوما، فهو بالنسبة إلى المتجدد كالإذن المبتدأ من غير فرق، ولأنها تلزم كل يوم، فإنها لا تعيش بلا نفقة ولا ملك للعبد، فلو لم نوجبها على المولى بقيت بلا نفقة، مع عدم الفرق في مال المولى بين كسبه وغيره.
* (وفي) * كونها كالإذن المبتدأ في لزوم * (المهر) * عليه * (إشكال) * من أن الإجازة مصححة أو كاشفة عن الصحة. وأيضا من أنها إذن والإذن فيه إذن في لوازمه، وأن المهر لازم للعقد الصحيح والعبد لا يملك شيئا. ومن (8) أن العقد لما