وقع تبعه المهر ولم يلزم المولى حينئذ وأنها رضيت بكونه في ذمة العبد، وفيهما منع ظاهر.
* (ولو تعدد المالك افتقر إلى إذن الجميع قبل العقد أو إجازتهم بعده) * ثم ذكر ما يخالف حكمه بأن على المولى مع إذنه مهر العبد ونفقة زوجته من الاحتمالات، فقال: * (ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد) * المتجدد. * (و) * منه * (ربح تجارته) * فيصرف ما يكسبه كل يوم في نفقتها، فما فضل يعطي من المهر حتى إذا وفي المهر أعطى الفاضل لمولاه، ولا يدخل لنفقة اليوم الآتي، فإن نفقة كل يوم إنما يتعلق بكسبه، وقد مضى دليل هذا الاحتمال.
* (و) * على هذا * (لا يضمن السيد) * شيئا من النفقة أو المهر إن أعوز الكسب، لأنهما لم يتعلقا بذمته، بل بمال معين له، كما أن أرش الجناية يتعلق برقبة المملوك لا بذمة المولى. * (بل يجب) * عليه * (أن يمكنه من الاكتساب) * بما يفي بالمهر والنفقة، أو بالنفقة خاصة إن وفى المهر.
* (فإن) * منعه من الاكتساب بأن * (استخدمه يوما) * أو أياما * (فأجرة المثل) * تلزمه، لأنه في ذلك * (كالأجنبي) * فيلزمه ما هو عوض الخدمة.
ويحتمل أن لا يلزمه إلا أقل الأمرين من الأجرة والكسب، لأن الأجرة إن كانت أقل فهو إنما استوفى منه الخدمة التي لا يزيد عوضها عليها فلا يلزمه غيرها، وإن كان الكسب أقل فهو إنما فوت عليه وعلى زوجته الكسب، ولم يكن عليه ابتداء إلا التخلية بينه وبين الكسب، وإنما كانت تستحق المهر والنفقة منه فلا يلزمه إلا عوضه.
ويحتمل أن يكون عليه عوض الكسب مطلقا، لأن منافعه مملوكة له، وإن وجب عليه التمكين من الكسب فلا عوض عليه في استيفائها، وإنما عليه عوض الكسب، لأنه بمنزلة حق الزوجة.
* (ويحتمل) * قويا أن لا يلزمه إلا * (أقل الأمرين من كسبه ونفقة يومه) * إن وفى المهر، لما عرفت من أن الفاضل من الكسب حينئذ له، وأنه إنما يجب عليه