من نكاح الأمة، للتنصيص في الآية على اشتراط عدم طول نكاح المؤمنات.
ويحتمل العدم، لاشتراط إذنهن إن كن تحته كما مر، فكذا يمنع القدرة عليهن وإن لم يكن تحته.
ويدفعه أنهما حكمان متباينان، لكل منهما أدلة مغايرة لأدلة الآخر، فلا يحمل أحدهما على الآخر. ولانكسار الشهوة بالاستمتاع بالرتقاء ونحوها بالتفخيذ ونحوه، وإن لم يكن مشتهي طبعا، فلا عنت، كما لا عنت لمن تحته حرة يعافها، ولا يضر حرمان النسل، كما لا يضر فيمن تحته هرمة أو صغيرة.
ويمكن الفرق بأن هذه الاستمتاعات غير مقصودة شرعا، فيبعد تحريم ما قصد شرعا لأجل التمكن منها، ولانتفاء العنت عمن يقدر على كتابية. والآية حجة عليه، فإن منطوقها أن من لم يستطع نكاح المؤمنات وخشي العنت من ترك النكاح فلينكح الإماء، وهو يعم من استطاع نكاح الكتابية، ولا معارض لها.
ويحتمل في غالية المهر مطلقا ما استطاع وإن أجحف به ولم يلق بحاله في نسبه وشرفه، أو كان المهر أضعاف مهر مثلها لصدق الاستطاعة، ويحتمل ما لم يجحف وإن كان أضعاف مهر مثلها، لصدق عدم الاستطاعة عرفا. والعنت إن عممناه بالاجحاف دون غيره، والإسراف والغبن الفاحش لا ينفيان الاستطاعة.
* (وفي) * جواز نكاح الأمة عند التمكن من نكاح الحرة * (ذات العيب) * الذي لا يمنع من الوطء كالبرصاء والمجذومة والمجنونة * (إشكال) * من الاستطاعة واندفاع العنت به، ومن أنه لا يجب استدامة نكاحها للعيب فأولى أن لا يجب ابتداؤه. وأن العنت لا يندفع به، لأن هذه العيوب مما ينفر المرء من الاستمتاع بها، ولهذا أوجبت الخيار في الفسخ لا سيما الجذام الذي يعدي، وأمر بالفرار من المجذوم طبا وشرعا.
* (ولو كان مفلسا) * أي معدما * (ورضيت) * الحرة * (بالمؤجل) * من المهر * (أقل من مهر المثل لم ينكح الأمة) * لتساويهما في لزوم شغل الذمة بالمهر، وعدم القدرة الآن على مهر واحدة منهما، واحتمال التجدد لمهر كل منهما، وظهور