الأخبار (1) الدالة عليه. وقوى في المبسوط الصحة (2). ويحتمل قيام إذن الولي مقام إذنها. وإن أوقفناه على الإذن احتمل إذن الولي إلى أن تبلغ، ثم إذا بلغت كان لها الخيار أو لم يكن. والوقف على بلوغها وإذنها، وهو ظاهر العبارة. ويحتمل الأول تنزيلا للولي منزلتها.
* (ولا يشترط) * في صحة العقد * (إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا، ومطلقا عند آخرين) * وهم المجوزون لنكاح الكتابية مطلقا، ولا يجوز عند آخرين مطلقا.
* (وللعبد) * المسلم * (أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم) * مطلقا أو متعة * (وكذا للكتابي أن يتزوج بالأمة الكتابية) * بمعنى أن لمولاها إذنها في نكاحه.
* (وفي اشتراط عدم الطول) * لنكاح الحرة * (وخوف العنت) * في جواز نكاح الحر للأمة * (خلاف) * تقدم. * (فإن شرطناهما و) * ما * (قدر) * إلا * (على حرة رتقاء) * لا يمكن علاجها * (أو غائبة غيبة بعيدة) * أو في حكمها مما يمنعه من وطئها * (أو كتابية أو من غلت في المهر إلى حد الإسراف) * بالنسبة إليه * (جاز نكاح الأمة) * لتحقق الشرطين، لعدم اندفاع العنت بالوطء في دبر الرتقاء إن جوزناه أو تفخيذها، لأنه غير المقصود طبعا وشرعا، إلا أن يقدر زوال العنت به، ولا بوجود زوجة لا يمكنه وطؤها لبعدها ونحوه إن لم يمكنه إتيانها أو الإتيان بها أو أمكن بمشقة لا يحتمل عادة، ولا بوجود من لا ترضى من المهر بما يقدر عليه، أو لا ترضى إلا بما يجحف بماله وإن لم يزد على مهر مثلها وكان من شأنه التزوج بمثلها، أو لا ترضى إلا بأضعاف مهر مثلها، لحصول المشقة بالغبن الفاحش وإن لم يجحف بماله.
وأما الكتابية فإن حرمناها مطلقا فالأمر ظاهر، وإلا فالقدرة عليها لا يمنع