* (ولو أيسر بعد نكاح الأمة) * أو زال عنه خوف العنت لم ينفسخ النكاح، ولم يحرم عليه استدامته، و * (لم تحرم الأمة) * عليه بشئ من وجوه الاستمتاع، للأصل من غير معارض، ومفارقة الاستدامة للابتداء كثيرا حتى لو طلقها رجعيا جاز له الرجوع. وخالف بعض العامة فأبطل نكاحها (1).
* (ولا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا نكاحا) * لأنفسهما بل ولغيرهما على قول * (بدون إذن المالك) * ذكرا أو أنثى أو وليه إن نقص.
* (فإن فعل أحدهما) * النكاح لنفسه * (بدونه) * أي الإذن * (وقف على الإجازة على رأي) * الأكثر، وحكى عليه في العبد الاجماع في الخلاف (2) ويدل عليه ما تقدم في الفضولي، وبه هنا بخصوصه أخبار كثيرة، كحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3) وقد تقدمت.
وأبطله من أبطل الفضولي إلا الشيخ في الخلاف (4) والمبسوط (5) فقد استثنى منه نكاح العبد بدون إذن سيده كما قدمناه، وتقدم أن ابن أبي حمزة يبطل الفضولي إلا في مواضع منها عقد العبد لنفسه (6).
ووافقهما ابن إدريس في إبطال نكاح الأمة مع إيقافه الفضولي على الإجازة (7) للنهي المفسد. وضعفه ظاهر. وللنص في بعض الأخبار على البطلان (8).
وفي بعض على أنه زنا (9). وهي مع التسليم محمولة على ما إذا لم يجز. بخلاف العبد، لورود الأخبار بإيقاف نكاحه من صحيح وغيره، والتنصيص في بعضها على عدم حرمته، وأنه لم يعص الله. وفي حسنة زرارة المتقدمة أنه سأل الباقر (عليه السلام) عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق