أن المفهوم من الآية أنه إنما يجوز نكاح الأمة إذا كان أخف من نكاح الحرة حتى يقدر عليه دونه وفرض أقل من مهر المثل ليساوي أو يقرب من مهر الأمة، فإن بناء الآية على زيادة مهر الحرة على مهرها، كما نص عليه في بعض الأخبار (1) وقد سمعته.
فإن لم ترض بأقل من مهر المثل وكان يزيد على مهر الأمة، احتمل قويا جواز نكاح الأمة، لصدق أنه لا يجد من الطول ما ينكح به الحرة، وإلزام الدين على نفسه زيادة عما يلزمه من مهر الأمة حرج عظيم، مع حصول التفاوت بين النكاحين المفهوم من الآية.
وقد يحتمل جواز نكاح الأمة مطلقا، لانتفاء الطول فعلا، وهو المتبادر، وهو ظاهر التحرير (2).
* (وخوف العنت إنما يحصل بغلبة الشهوة وضعف التقوى) * المؤدي إلى الزنا، فإن المشهور أن العنت هنا الزنا، لايجابه العذاب في الدنيا والآخرة، ويدل عليه وقوعه مفعولا للخشية، فإنه لا معنى لخوف المشقة الحاصلة بترك النكاح والتضرر به.
* (فلو انتفى أحدهما لم ينكح الأمة) * ويشكل إذا لحقه بذلك مشقة شديدة أو ضرر من مرض ونحوه. والحق جوازه حينئذ، خصوصا وأكثر من اشترط في نكاحها الشرطين بين مصرح بصحة النكاح وإن فعل محرما، ومطلق للحرمة من غير نص على البطلان، والآية إن سلمت دلالتها لم تدل على البطلان، ومن المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن لا حرج في الدين.
* (والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت فلا يترخص) * في نكاح الأمة، وربما احتمل الترخص، لعدم الطول، وهو ضعيف، فإن فهم اشتراط خوف العنت أقوى من [فهم] (3) اشتراط عدم الطول.