* (و) * على القول بلزوم الشرط * (لا يسقط بالإسقاط بعده) * أي بعد النكاح، فإنه صار من مقتضياته الثابتة.
* (ولو تزوج الحر الأمة من غير إذن مالكها ووطئ قبل الرضا) * منه به * (عالما بالتحريم، فهو زان وعليه الحد) * إلا أن يجيز المالك بعد ذلك.
وقلنا: إن الإجازة كاشفة، فعليه التعزير بإتيانه المحرم دون الحد، لكونها زوجة.
* (وفي) * لزوم * (المهر) * عليه * (مع علمها) * بالتحريم إن لم يجز المولى، أو قلنا بأن الإجازة مصححة * (إشكال، ينشأ من أنها زانية) * مع عموم " لا مهر لبغي " وأنه لا عوض للبضع إلا بالوطء الصحيح أو شبهة. * (ومن ملكية البضع للمولى) * فلا يسقط عوضه زناها، إذ " لا تزر وازرة وزر أخرى " ونقول بموجب الخبر، إذ لا مهر لها. وهو متجه إن ثبت للبضع عوض للتصرف بهذا الوجه، وهو ممنوع.
وقد يدفع المنع بصحيح الفضيل بن يسار سأل الصادق (عليه السلام) عما إذا أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها، قال: لا ينبغي له ذلك، قال: فإن فعل أيكون زانيا، قال: لا ولكن يكون خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها (1).
وفيه إن زناها غير معلوم، والأولى أن يدفع بما سيأتي من صحيح الوليد بن صبيح، ولذا أوجب عليه ابن حمزة هنا أيضا العشر أو نصفه (2) مع إمكان أن يجهل (3) التحريم.
ولا إشكال في أن عليه أرش عيبها بالولادة إن عيبت بها كما نص عليه في الوسيلة (4). * (و) * لا في أنها * (لو كانت بكرا لزمه أرش البكارة) * لأنه نقص من ماله نقصا بينا، فلا يدخل في المهر هنا وإن دخل في بعض الوجوه.
* (ولو كان) * المتزوج بالأمة بغير إذن سيدها * (عبدا فإن قلنا: إنه) * أي