لا يفيد إلا ملك البضع، وهو ملك له بملك الرقبة، وهو أقوى، كما لا يجوز لمالك رقبة عبد أو أرض أن يستأجرها. * (ولو ملك منكوحته انفسخ العقد) * إذ لا حكم للضعيف إذا جاء القوي. وأما ملك العين المستأجرة فإنما يبطل استحقاق الأجرة دون الإجارة، على أن المستأجر يملك المنافع والزوج إنما يملك الانتفاع، ولذا لو وطئت الزوجة شبهة لم يكن له مهرها.
* (ولا للحرة) * ولا للأمة إن ملكت أن * (تنكح عبدها) * أي يطأها عبدها * (لا بالعقد) * إذ ربما تعارضت حقوق الملك والزوجية. * (ولا بالملك، ولو ملكت زوجها انفسخ النكاح) * فإن أعتقته جاز لها أن تنكحه بعقد جديد.
* (وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط إذنه) * ذكرا كان أم أنثى، بالدوام أو المتعة، لأنها بمنافعها مملوكة له لا يجوز لغيره التصرف فيها إلا بإذنه، وللنصوص من الكتاب والسنة وقد سبق، وسيأتي الخلاف في التمتع بأمة المرأة.
* (و) * بشرط * (إذن الحرة إن كانت تحته) * بلا خلاف كما في التذكرة (1) وفي المبسوط الاجماع على بطلان نكاح الأمة على الحرة (2) ولعل المراد إذا لم تأذن، لما في الخلاف من الاجماع على الصحة مع الإذن (3). * (وإن كانت رتقاء أو كتابية أو غائبة أو هرمة أو صغيرة أو مجنونة أو متمتعا بها) * وبالجملة من كانت تحته حرة ولو متعة أو كتابية دائمة أو متعة أو كانت مما لا يمكن التمتع بها رأسا أو من بعض الوجوه فلا يصح له التزوج بالأمة * (ما لم) * تأذن الحرة أو * (يطلقها) * بائنا أو رجعيا وانقضت العدة، أو يفارقها بغيره، لعموم النص (4) والفتوى، وإن قلنا على اشتراط خوف العنت بجواز نكاحها لمن تحته حرة لا يمكنه الاستمتاع بها، لكنها إن كانت صغيرة فلا شبهة في أنه لا يعتبر إذنها في صغرها. فإن قلنا بالبطلان إذا وقع بلا إذن، توجه البطلان هنا، لعموم