ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن (1). ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: وإن اشترطت الميراث فهما على شرطهما (2). وهو قوي نظرا إلى الأخبار، ولكنه قليل النظير. وعلى بطلان الشرط فهل يبطل العقد؟ قولان.
* (ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين) * إن حاضت وفاقا للشيخ (3) ومن بعده، لقول الصادق (عليه السلام) في حسنة إسماعيل بن الفضل: وعدتها حيضتان (4). ونحوه روى العياشي عن أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) (5). ولقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: عدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة (6) مع الأخبار الناصة على أن عدة الأمة حيضتان (7). وفيه: أن الظاهر منه النصف إن اعتدت بالأشهر.
وعند الحسن حيضة (8) لقول الصادق (عليه السلام) في حسن زرارة: إن كانت تحيض فحيضة (9). وفي خبر عبد الله بن عمرو: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة (10).
وفي خبر ليث المرادي: حيضة (11). وقول الرضا (عليه السلام) في صحيح البزنطي: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدة المتعة حيضة (12).