الدخول سقط نصف المهر الذي ضمنه السيد) * بالتصريح بالضمان أو بالإذن في النكاح، لكونه مضمنا له عليه، لأنه انفساخ قبل الدخول باختيارها مع من عليه المهر، فيكون كالمخالعة قبل الدخول. * (أو) * سقط * (جميعه) * لأنه فسخ من قبلها من دون اختيار للزوج، وهو مسقط للمهر وإن ضمنه غيره.
* (فإن اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن أسقطنا الجميع حذرا من الدور) * أي لزوم البطلان من الصحة * (إذ سقوط العوض بحكم الفسخ يقتضي عراء البيع) * أي خلوه، والمعروف العرى بضم العين وسكون الراء، وأما العراء فهو الفضاء لا ساتر به من نبات، وبالقصر الناحية * (عن العوض) * وصحة البيع تقتضي سقوط العوض، فصحته يقتضي عريه عن العوض، وهو يقتضي بطلانه. وإن أسقطنا النصف خاصة بطل في النصف، وأما إذا اشترته في الذمة بما يساوي المهر ثم تقاصا فلا يبطل.
* (ولو اشترته به) * أي بالمهر المضمون * (بعد الدخول صح) * لاستقرار المهر به، فلا يسقط بالانفساخ ليؤدي إلى فساد البيع، سواء كان ثبوت المهر أصالة في ذمة العبد ثم في ذمة المولى بالضمان عنه أم في ذمته ابتداء، فإن المضمون في ذمة الضامن، فلا يرد أنها إذا ملكته لم يكن لها في ذمته شئ، فكذا في ذمة الضامن لكونه فرعه.
* (ولو جوزنا إذن المولى) * في نكاح العبد * (بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد) * لأن ذمته مما يقبل الشغل، لأنها يشتغل بعوض المتلفات، وإن كان بدون الشرط في كسبه، أو ذمة المولى، أو قلنا بتعلقه بذمته مع الاطلاق فاشترته به بناء على أن ذمته مشغولة بحق المولى، فما فيها كأنه في ذمته * (بطل العقد) * أي البيع قبل الدخول وبعده * (لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته) * من المهر، إذ لا يثبت على المال مال * (فيخلو البيع عن العوض) *.
ويحتمل عدم جواز الشرط، لأن ذمته مشغولة بحق المولى، فلا تشغل بغيره إلا فيما دل عليه الدليل من عوض المتلفات. ويندفع بأنها إنما لا تشغل بغيره لمكان حق المولى، فإذا شغلها المولى انتفى المانع.