التمكين من الاكتساب بما يفي بالنفقة، فلا يغرم ما زاد عليه. وأما إن كان الكسب أقل فلا يغرم أزيد منه، إذ ليس عليه إلا التمكين منه، وإن لم يوف المهر فأقل الأمرين من الكسب ومجموع المهر والنفقة.
وربما احتمل أن يلزمه نفقة مدة الاستخدام كائنة ما كانت، لاحتمال أن يكون إن اكتسب وفى بها كسبه.
* (ويحتمل ثبوت النفقة في رقبته) * كما تقدم نقله عن المبسوط (1) لأصالة عدم ثبوته على السيد ولو في كسبه * (بأن يباع كل يوم منه جزء للنفقة) * إن أمكن، وإلا فجملة.
* (و) * على القول بكون النفقة في كسبه * (لو قصر الكسب أو لم يكن ذا كسب احتمل ثبوت النفقة في رقبته) * تنزيلا للوطء منزلة الجناية وعملا بأصالة براءة السيد.
* (و) * احتمل ثبوتها * (في ذمة المولى) * لعدم الفرق بين الكسب والرقبة وغيرهما من أمواله، ولما أذن في النكاح فقد أذن في لوازمه، فالنفقة لازمة عليه، لكنا عيناها في كسبه لكونه أقرب إليها وتخفيفا عنه، فإذا قصر أو انتفى لزمته في غيره.
* (و) * احتمل * (أن تتخير) * الزوجة * (بين الصبر) * إلى أن يتمكن العبد من الانفاق عليها * (والفسخ) * بنفسها أو فسخ الحاكم * (إن جوزناه) * أي الفسخ * (مع العسر) * العاجز عن الانفاق.
وأما المهر فلم يذكروا تعلقه بالرقبة مع أنه عوض البضع، فتنزيله منزلة أرش الجناية أظهر، ولعله لأنها لما مكنته من نفسها فقد رضيت بالتأجيل فيتبع به بعد العتق. ويحتمل التعلق بذمة المولى حينئذ بالتقريب المتقدم.
* (ولو اشترته زوجته، أو اتهبته) * انفسخ النكاح كما تقدم، فإن كان * (قبل