* (والولد رق إن كان أبواه كذلك) * اتفاقا * (فإن كانا لمالك) * واحد * (فالولد له، ولو كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان) * في المشهور، لأنه نماء ملكهما لا مزية، والفرق بينه وبين ولد الدواب حيث يكون ملكا لمالك الأم خاصة ثبوت النسب هنا دونها. وهو فرق ضعيف.
وجعله الحلبي كولد الدوب في تبعية الأم (1). * (إلا أن يشترط أحدهما) * لنفسه * (أو يشترط) * أحدهما * (الأكثر) * أي أكثر من النصف كالثلثين * (فيلزم) * لعموم: " المؤمنون عند شروطهم " (2).
* (ويتبع في الحرية أحد أبويه) * إن كان حرا، لأن المعهود تغليب الحرية لكونها الأصل، وللأخبار كصحيح جميل بن دراج سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل حر تزوج بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قال: فعبد تزوج بحرة، قال:
يلحق الولد بأمه (3) وألحقه أبو علي بالأم دون العبد إلا مع اشتراط الحرية (4) لخبرين ضعيفين، ولأنه نماؤها فيتبعها.
* (إلا أن يشترط المولى رقيته) * في عقد النكاح * (فيلزم) * في المشهور، لعموم: " المؤمنون عند شروطهم " ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك (5). وهو ضعيف، والشرط في الحقيقة على الغير، فإن الولد غير، وقد حكم بحريته بدون الشرط، فلا معنى لرقيته بالشرط مع رجحان الحرية، ولذا تردد فيه المحقق (6).