وحسن (1) منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام، وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه (2).
* (وأولادها) * منه * (رق) * لانتفاء النسب، وكونه من نماء المملوك، كذا قطع به الأصحاب مع ما سيأتي من أن العبد إذا زنى بالحرة كان ولده أحرارا.
* (ومع الجهل) * بأحد ما ذكر * (فالولد حر) * لثبوت النسب، والأخبار الناطقة بالتبعية للحر من الأبوين.
وحكم المفيد بالرقية (3) من غير فرق بين علمها وجهلها. واستدل له الشيخ بخبر العلاء بن رزين عن الصادق (عليه السلام) في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد، فولد له أولاد وكسب مالا، ومات مولاه الذي دبره، فجاءه ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قال: قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: إنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا (4). والأول أقوى وأشهر.
* (ولا قيمة عليها) * لأولادها، للأصل من غير معارض. * (ويتبع العبد بالمهر بعد عتقه) * إن دخل بها.
* (ولو تزوج) * العبد * (بأمة، فإن أذن الموليان) * قبله أو بعده * (أو لم يأذنا فالولد لهما) * نصفين، لأنه نماء ملكهما، إلا أن يشترطه أحدهما كما مر.
* (ولو أذن أحدهما) * خاصة * (فالولد لمن لم يأذن خاصة) * كذا ذكره الأصحاب من غير نقل خلاف، وادعى بعضهم النص (5). وربما استدل عليه بأن من أذن فقد أقدم على فوات الولد منه، إذ ربما تزوج المأذون بمن ليس برقيق. ولا يتم إذا قصر الإذن على الرقيق.