* (ويحتمل انتظار العدة للثانية) * المبتدئة * (من حين إسلامه) * وذلك إذا كانت وثنية وتأخرت غاية عدتها عن غاية عدة الأولى، لجواز العكس. * (فإن لحقت به) * في الاسلام في العدة * (تخير وإن خرجت عدة الأولى) * لما ذكر وإلا تعينت الأولى، وهو الأقوى، لأن اجتماع الإسلامين في عدة الثانية أيضا موجب لاستقرار نكاحها، وسبق الأولى لا يعينها فيتعارضان.
* (ولو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا وثنيات) * مدخول بهن * (ثم أعتق ولحقن به في العدة تخير اثنتين) * منهن لا غير، لأنه لما أسلم كان عبدا لم يكن له إلا ذلك، وزمان الاختيار من حين الاسلام إلى انقضاء العدة.
* (فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي، وكان له العقد على اثنتين أخريين) * من الأربع أو من غيرهن * (لأنه حينئذ حر) * وهذا يشمل ما إذا تقدم العتق على إسلامهن أو تأخر أو توسط، وعلى الأول الأقوى وفاقا للمبسوط (1) والتذكرة (2) والتحرير (3) ثبوت النكاح على الجميع، فإن استقرار الاختيار من حين إسلامهن وهو حينئذ حر. وعلى التوسط بأن أسلم ثم أسلمت اثنتان أو أسلمتا معه ثم أعتق ثم لحقت به الأخريان في العدة، يحتمل ثبوت النكاح على الجميع، من أنه لا يتعين عليه اختيار من سبقت إلى الاسلام، لجواز التربص إلى إسلام الباقيتين، وإذا أسلمتا كان حرا. والعدم كما في المبسوط (4) من تحقق الاختيار من حين إسلام الأولتين، وإن جاز له التربص إلى إسلام الآخرتين وهو حينئذ عبد.
* (ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخير أربعا) * إن كن أزيد بلا إشكال.
* (وإذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن وثنيات انتظرت العدة، فإن لحق به أربع) * فما دون * (كان له) * الاختيار و * (الانتظار) * إلى انقضاء عدة الباقية.
* (فإن اختار المسلمات) * وهن أربع * (انقطعت عصمة البواقي) * وإن