من يختارها منهن في نكاحها، لكون الاختيار بمنزلة ابتداء النكاح، فكان بمنزلة من تزوج بأمة أولا ثم تزوج بحرة، وهو قوي.
وربما احتمل أن يعتبر اختيار حرتين أولا ثم إذنهما في الأمتين لما أنهما قبل الاختيار لا يتعينان للزوجية.
وربما احتمل عدم التوقف على الرضا مطلقا، للفرق بين ابتداء النكاح واستدامته، وهما ضعيفان.
* (ولو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو الأخت) * لأخرى منهن * (فاختارها مع ثلاث) * غير العمة أو الخالة صح الاختيار وإن لم ترض العمة أو الخالة و * (انفسخ نكاح العمة أو الخالة) * بخلاف ما لو اختارها وحدها قبل اختيار ثلاث أخر، فإنه لا يصح إلا إذا رضيت العمة أو الخالة أيضا بناء على ما ذكره في الإماء والحرائر، وعلى ما قويناه من الاحتمال لا يعتبر رضا العمة أو الخالة إلا في اختيارها لا اختيار بنت الأخ أو الأخت.
* (ولو أسلم على حرة وثلاث إماء، تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة، ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء) * إذا كان الاختيار لهن دفعة أو اختار الحرة أولا، وكذا إذا اختار الأمتين أولا على ما ذكره دون ما ذكرنا.
* (ولو) * كن وثنيات و * (لحق به الإماء) * في الاسلام في العدة * (وخرجت العدة على كفر الحرة بطل نكاحها وتخير أمتين) * من غير توقف على رضاها.
* (ولو عادت إلى الاسلام في العدة، ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالإماء) * بلا إشكال، إذ لا يتوقف ثبوت نكاحها حينئذ على الاختيار والتعبير بالعود إلى الاسلام لأنه الفطرة.
* (ولو طلق الحرة في العدة) * من البينونة باختلاف الدين * (قبل إسلامها فإن أسلمت فيها) * أي في تلك العدة تبينا أنه * (صح الطلاق) * لتبين زوجيتها * (وبن الإماء إن قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله) * لفقدان