* (ولو أسلم) * الحر * (عن خمس) * حرائر وثنيات، أو العبد على خمس إماء * (فلحق به أربع) * وعدة الخامسة بعد باقية * (فله اختيار ثلاث) * منهن * (وانتظار الخيار في الرابعة حتى تخرج عدة الخامسة على الشرك) * فيلزمه نكاح الرابعة.
* (وهل له انتظار الخيار في الجميع؟ الأقرب المنع، لأنه) * إنما له تأخير خيار من له أن لا يختارها وليس، لأنه * (يلزمه نكاح ثلاث منهن) * لأنه يلزمه نكاح أربع * (فيختار ثلاثا) * ويؤخر الرابعة.
* (فإن أسلمت الخامسة تخير) * بينهما * (وإلا لزمه نكاح الرابعة) *.
ويحتمل الجواز بناء على أن الثلاث اللاتي عليه اختيارهن غير معينات، فكل منها فرضت كان له أن لا يختارها، مع أن الأصل انتفاء الضيق في الاختيار.
ويضعف بأن الاختيار فوري، لأن تأخيره موجب لتفويت حقوق الزوجية وتعطيل الزوجة، وإنما جاز التأخير إذا ترقب اختيار الغير، فإنه حينئذ لا يترجح الزوجات بعضهن على بعض، ولا يجبر على اختيار السابقات، إذ قد يكون هواه في الآخر، ولذا إذا أسلمت الكل لم يجز له تأخير الاختيار متى شاء، وهنا لا يترقب إلا اختيار واحدة أخرى، ولا يفيد التأخير إلا اختيارها. وأما الثلاث من الأربع فهن متعينات، للاختيار ولو بكونهن ثلاثا من الأربع، فلا وجه للتأخير.
* (ولو أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء) * دخل بهن * (ثم أعتقن قبل إسلامه كان لهن الفسخ) * بالعتق، وإن لم يسلم فإنه لا ينافي الجري في البينونة باختلاف الدين.
* (فإن لم يسلم) * في العدة ظهر أنهن * (بن بالاختلاف) * في الدين * (من حين إسلامهن، وظهر فساد الفسخ) * إذ لا فسخ حيث لا نكاح * (ويكملن عدة الحرائر) * لأنهن أعتقن في عدة رجعية، لأن للزوج أن يسلم فيستمر النكاح، وسيأتي أنها إذا طلقت رجعية فأعتقت في العدة اعتدت كالحرائر. ويحتمل قويا عدة الإماء لأصالة البراءة من الزائد، وكون الحمل على عدة الطلاق قياسا مع