كانت دونهن كان له اختيار المكملة للعدد ممن لحقت به. * (ثم إن أسلمن) * البواقي على تقدير انقطاع عصمتهن * (قبل انقضاء العدة علمت البينونة باختياره للأربع) * لا باختلاف الدين، فإنه لا يبين إلا مع الاستمرار * (وكانت عدتهن من ذلك الوقت) *. * (وإن أقمن على كفرهن إلى الانقضاء علمت البينونة منهن باختلاف الدين) * فالعدة من حينه.
* (وإن) * لم يختر المسلمات كلا أو بعضا بل * (انتظر إسلام البواقي) * كلا أو بعضا * (فإن أقمن على الكفر حتى خرجت العدة ظهرت البينونة من حين الاختلاف، و) * ظهر * (أن عددهن) * قد * (انقضت وأن الأول) * المسلمات * (قد لزمه نكاحهن بغير اختيار، لأن اختياره إنما يكون) * من * (بين عدد لا يجوز له جمعه) * وهن أربع، أو دونها ممن يجوز له جمعهن.
* (وإن أسلمن في العدة فإن اختار) * من الجميع * (أربعا) * أية كن * (انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتددن من وقته) * لا من حين الاختلاف في الدين. وكان الصواب فإذا اختار فإن الاختيار لازم.
* (فإن طلق) * الأول * (المسلمات انقطعت عصمة الباقيات) * فإن الطلاق فرع الاختيار كما سيأتي.
* (ثم إن أقمن على الكفر حتى انقضت العدة) * بان أنهن * (بن باختلاف الدين. وإن أسلمن فيها) * بان أنهن * (بن من حين الطلاق) * كما في الاختيار سواء.
* (ولو اختار فسخ المسلمات لم يكن له) * ذلك (1) * (إلا بعد إسلام أربع) * أخر * (لإمكان أن لا يسلمن في العدة فيلزمه نكاح المسلمات، فلو اختار الفسخ) * أولا * (ولم تسلم) * أحد من * (الباقيات في العدة انفصل نكاحهن، ولزمه نكاح من اختار فسخهن) * وتبين فساد الفسخ.