* (وإن أسلمن فإن اختار منهن أربعا انفسخ الزائد) * منهن * (والأوائل، وإن اختار الأوائل احتمل) * اختيارهن * (الصحة، لأن فسخه الأول لم يكن صحيحا) * في * (وقت وقوعه) * بناء على اشتراطه بالعلم بتحقق أربع أخر له اختيارهن ولم يكن حاصلا.
* (و) * احتمل * (البطلان) * بناء على صحة الفسخ * (لأن بطلان الفسخ) * غير متحقق، بل هو متزلزل لعدم اشتراطه إلا بعدم العلم بانتفاء أربع أخر، وإنما المتوقف على تحقق أربع أخر أو العلم به استقراره، فبطلانه * (إنما يتم لو أقام البواقي على الكفر، لأنا نتبين) * بذلك * (لزوم نكاح المسلمات) *. * (فأما إذا أسلم البواقي) * فلا يلزمه نكاح الأول * (فإذا فسخ فيه) * أي في فرض إسلام الكل * (نكاح من شاء جاز) * أي صح ومضى، فكذا إذا فسخ قبله ثم حصل فإنه كشف عن الصحة. * (و) * إذا مضى الفسخ * (لم يكن له أن يختارها) * أي من فسخ نكاحها، والأول عندي أقوى، لأن الفسخ مخالف للأصل لا يثبت إلا بموجب أو مجوز ولم يحصل هنا.
* (ولو أسلم عن أربع إماء وحرة) * وثنيات دخل بهن * (فأسلمن) * الإماء * (وتأخرت الحرة وأعتقن) * قبل إسلامها * (لم يكن له اختيار واحدة منهن إن منعنا من نكاح الأمة للقادر على الحرة، لجواز إسلام الحرة) * في العدة.
* (وإنما يعتبر حالهن) * أي الإماء أول * (حال ثبوت الخيار، وهو حال اجتماع إسلامه وإسلامهن) * بل حال إسلامه خاصة * (وقد كن حينئذ إماء) * ويدل عليه أن الحرة إن أسلمت في العدة تبين أنها كانت زوجته، وهذا موافق لإطلاق ما مر منه في العبد إذا أسلم عن أربع حرائر، ثم أعتقن ولحقن به من حيث أنه لم يعتبر العتق قبل الاختيار، وأما اعتباره اجتماع الإسلامين فعلى التنزل.
ثم قد عرفت الفرق بين ابتداء نكاح الأمة واستدامته، وأن الظاهر الاتفاق على جواز الاستدامة وإن قدر على الحرة لكن برضاها على قول المصنف، ومطلقا على ما قوينا.