الشرطين أو لعدم إذنها. وإن قلنا بالوقف احتمل جواز التخيير منهن بناء على أن الوقف بمعنى تسلط الحرة على فسخ عقدها، لكونها زوجة، والعدم بناء على أن الوقف بمعنى عدم الثبوت إلا مع الرضا. ولا يعتبر رضاها إلا إذا كانت زوجته، فتعذر هنا تحقق شرط الثبوت، والفرق بين الرجعية وغيرها بناء على كون الرجعية زوجة.
* (وإن خرجت) * العدة * (ولما تسلم، ظهر بطلان الطلاق) * وعدم الزوجية رأسا. * (و) * لذا * (تخير في الإماء) *.
* (ولو أسلم الحر على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة، أو أسلم العبد على أربع إماء، أو حرة وأمتين، أو حرتين ثبت العقد على الجميع) * لعدم الزيادة على النصاب * (لكن مع رضى الحرائر إذا اجتمعن مع الإماء) * وإلا انفسخ نكاحهن. * (هذا إذا كن كتابيات) * أو وثنيات وآمن معه أو في العدة مع الدخول بهن.
* (ولو أسلم عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة) * لكل منهن * (فإن خرجت) * عدد الجميع * (ولم تسلم منهن واحدة بطل عقدهن، وإن أسلم فيها أربع فما دون وخرجت) * عدة الجميع * (ولم تزدن) * المسلمات * (على الأربع ثبت عقد المسلمات) * وبانت الباقية * (وإن زدن) * المسلمات * (على أربع في العدة تخير أربعا، وله اختيار من سبق إسلامها ومن تأخر) * فإنهن بإسلامهن في العدة متساويات في جواز التخير، والسبق غير معين، ولا التأخر مانع * (ويندفع نكاح البواقي) *. * (وكذا لو أسلمن كلهن) * في العدة.
* (ولا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض) * إلى الاسلام في العدة * (بل له التربص) * كلا أو بعضا * (حتى تخرج العدة) * على غيرها، لجواز أن يكون هواه في الغير، وقد عرفت أن السبق غير معين. * (فإن لحقن به أو بعضهن) * في العدة * (ولم يزدن) * جملة المسلمات السابقة واللاحقة * (عن أربع ثبت عقده